الضمانة التي قررها المشرع بوجوب التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم عن طريق التفتيش الفني بوزارة العدل ترتبط بالمخالفات التي يقومون بارتكابها بوصفهم شاغلين للوظائف الفنية المشار إليها بالقانون المذكور
أحكام التحقيق ونظام التأديب لأعضاء الإدارات القانونية يصدر بها لائحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجهة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1973.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net